الصغر فيها وهو باطل لقوله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها" أخرجه مسلم (¬١)، ولفظه الأيِّم (¬٢).
ومثّل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا: علّة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إمّا الطّعم أو الكيل أو القوت، والثاني والثالث باطلان فتعيّن أنْ تكون العلّة الطُعمَ. والدليلُ على بطلان الثاني والثالث أنَّه ﷺ علّق الحكم باسم الطعام في قوله: "الطعام بالطعام" (¬٣) وهو مشتق من الطُعم والحكم المعلّق بالاسم المشتق (¬٤) معلل بما منه الاشتقاق، وهذا دليل على أنّ غير الطُعم ليس بعلّة وهو صالحٌ لأنْ يكون دليلًا أصليًا على عليّة الطعم من غير نظر إلى طريقة السبر والتقسيم.
فإن قيل: في الإيراد على الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أنّ تحريم الربا معللٌ ولئن سلمنا أنَّه معلل فلا نسلم انحصار العلّة فيما ذكرتم؛ لجواز