Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2389

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الثامن الطرد

أنْ تكون العلّة غيرَ هذه الثلاثة.

وأجاب المصنف عن الأول: بأنّا بيّنا فيما سبق (¬١) أنّ الغالب أنّ أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد تفضلًا منه وإحسانًا، فيلحق هذا الحكم بالغالب. وعن الثاني بأنّ الأصل عدم علّة أخرى غير الأمور المذكورة، واستصحابُ هذا الأصل كافٍ في حصول الظنّ بعليّة أحدها، وقد صرح إمام الحرمين في كتاب الأساليب (¬٢) بأن السبر والتقسيم لا يحتج به إلا إنْ قام الدليل على أنّ الحكم معلل، وأنّ العلّة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة، ثمّ يبطل ما عدا الوصف المدّعى علّة فيثبت حينئذ عليّة ذلك الوصف، وهذا هو المختار (¬٣).

قال: (الثامن الطرد وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه، فيثبت فيه (¬٤) إلحاقًا للفرد (¬٥) بالأعمّ الأغلب.

وقد (¬٦) قيل: يكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف)

الطرد (¬٧) هو: الحكم الذي لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2389 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.