Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2401

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. التاسع تنقيح المناط

أنّ هذه هي جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد عند تعذر اليقين.

وكذا العدالة فإنّ كونها مناط قبول الشهادة معلوم بالإجماع وتحققها في كل واحد من الشهود مظنون وكلّما عُلم وجوبه أو جوازه من حيث الجملةُ وإنما النظر في تعينه (¬١) وتقديره (¬٢).

قال الغزالي: وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة وهو نوع اجتهاد، قال: والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسًا؟ وكيف يكون مختلفًا فيه؟ وهو (¬٣) ضرورة كلّ شريعة، لأنَّ التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كلّ شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنّص المحيط بمجاري (¬٤) الحكم (¬٥).

وأما تخريج المناط: فهو الاجتهاد في استنباط علّة الحكم الذي دلّ النّص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علية (¬٦)، لا بالصراحة ولا بالإيماء نحو قوله: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل" (¬٧) فإنّه ليس فيه ما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2401 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.