Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2402

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. التاسع تنقيح المناط

يدلّ على أنّ علّة تحريم الربا الطُعم، لكن المجتهد نظر واستنبط العلّة بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها، فكأنّ المجتهد أخرج العلّة من خفاء، فلذلك سمي تخريج المناط، بخلاف تنقيح المناط فإنّه لم يستخرجه لكونه مذكورًا في النّص، بل نقّح المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعليّة، وترك ما لا يصلح.

قال الغزالي وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم فيه الخلاف (¬١).

قال: (تنبيه قيل: لا دليل على عدم عليته فهو علة.

قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة.

قيل: لو كان علّة لتأتى القياس المأمور به.

قلنا: هو دور).

هذان طريقان ظنّ بعض الأصوليين أنّهما مفيدان للعلية فعقد المصنف هذه الجملة منبهة على فساد هذا الظنّ.

أحدهما: أنْ (¬٢) يقال لم يقم الدليل على أن هذا الوصف غير علّة فيكون

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2402 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.