Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2450

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الأول: النقض

الواحد مع أنّ الطلاق بدعي (¬١) وفاقًا.

قلنا: المراد من القرء هنا الطهر.

قال: (وليس للمعترض الدليل على وجوده؛ لأنَّه نقل ولو قال ما دللت على وجوده هنا دلّ عليه ثمة فهو نقل إلى نقض الدليل).

البحث الثاني: في أنّ المستدل إذا منع حصول وجود العلّة في صورة النقض فهل للمعترض إقامة الدلالة عليه؟ فيه مذاهب:

أحدها: وبه قال الأكثرون، وجزم به الإمام (¬٢) والمصنف أنَّه (¬٣) لا يُمَكَّن من ذلك؛ لأنّه انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى؛ لأن وجود العلّة في صورة النّقض مسألة تغاير المسألة التي أقام المستدل عليها الدليل، وأيضًا فإنّ فيه قلب القاعدة، فإنّ المعترض يصير مستدلًا والمستدل معترضًا.

والثاني: أنَّه يمكّن من ذلك (¬٤)؛ لأنَّ فيه تحقيق النّقض فكان من متمماته.

والثالث: قاله الآمدي إنّه إنْ تعين ذلك طريقًا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله (¬٥) منه تخفيفًا لفائدة المناظرة، وإن أمكنه القدح بطريق

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2450 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.