شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب (¬١):
أحدها: المنع من ذلك مطلقا (¬٢).
والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير.
والثالث: أنَّه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك (¬٣) والغزالي (¬٤)، والإمام (¬٥) والمصنف، قال إمام الحرمين: وللقاضي إليه صغو (¬٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2474 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2787)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.