قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا (¬٢).
وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين (¬٣).
والرابع: عكسه (¬٤).
وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع (¬٥).
قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.
وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2475 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2788)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.