Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2475

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الثاني: عدم التأثير وعدم العكس

ظاهر في كتاب التقريب (¬١).

قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا (¬٢).

وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين (¬٣).

والرابع: عكسه (¬٤).

وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع (¬٥).

قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.

وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2475 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.