Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2499

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الرابع القلب

في غير القياس.

والمصنف تبع الإمام حيث قال: "في قياس" ولعلهما أرادا تعريف قلب خاص وهو الواقع في القياس؛ لأنَّ الكلام في مبطلات العلّة، وليس بمانع لجواز أنْ يربط المعترض مسألة أخرى غير التي ذكرها المستدل على علّته ويصدق ربط خلاف قوله على علّته وليس ذلك بقلب فكان ينبغي أنْ يزيد في (¬١) التعريف، ويقول: أنْ يربط خلاف قول المستدل في مسألته على علّته ويزيد أيضًا على ذلك الوجه وإلّا لم يكن مانعًا أيضًا؛ لجواز أنْ يثبته في تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه.

مثل أنْ يستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل عليه في تلك المسألة بطريق التجوز وإنْ أريد (¬٢) تعريف القلب مطلقًا فيقال: هو بيان أنّ ما ذكره المستدل يدلّ (¬٣) عليه في تلك المسألة على ذلك الوجه.

قال: (وهو إمّا نفي مذهبه صريحًا كقولهم: المسح ركن من الوضوء، فلا يكفي أقلّ ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فنقول: ركن منه فلا يتقدر منه بالربع كالوجه.

أو ضمنًا كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنّكاح.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2499 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.