Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2498

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الرابع القلب

مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلّة مركبة كما أتى بها المستدل.

قال: (الرابع القلب وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علّته إلحاقًا بأصله)

عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علّته (¬١) التي ذكرها إلحاقًا بالأصل الذي جعله مقيسًا عليه (¬٢).

وإنما قال خلاف قوله ولم يقل نقيض قوله كما فعل الإمام (¬٣)؛ لأنَّ الحكم الذي يثبته القالب جاز أنْ يكون مغايرًا لا نقيضًا، ولكنْ للعبارة التي ذكرها الإمام فائدة ستعرفها إن شاء الله تعالى.

ولقائل أنْ يقول: هذا ليس بجامع؛ لأنّه يخرج بقوله على علّته القلب

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2498 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.