Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2540

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثالث في أقسام العلة

وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده (¬١).

قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.

قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.

ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة (¬٢) فلو توقفت هي عليها لزم الدور).

المسألة الخامسة (¬٣): أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة (¬٤)، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2540 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.