إذا كانت منصوصةً أو مجمعًا عليها (¬١)، كما نقله جماعة ومنهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد (¬٢)، فيما إذا كانت منصوصةً وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة.
والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأصحاب (¬٣) ومالك (¬٤) وأحمد (¬٥). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2541 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.