Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2542

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثالث في أقسام العلة

والقاضيان أبو بكر (¬١) وعبد الجبار (¬٢) وأبو الحسين (¬٣) وعليه المتأخرون كالإمام (¬٤) وأتباعه ومنهم المصنف أنّها صحيحة معول عليها.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي (¬٥) إلى امتناعها وحكاه الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب وجهًا لأصحابنا (¬٦)، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (¬٧).

وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبًا ثالثًا أنّها لا تصح على الإطلاق سواءً كانت منصوصةً أم مستنبطةً. وقال هو قول أكثر فقهاء العراق (¬٨).

وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا (¬٩).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2542 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.