Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2548

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثالث في أقسام العلة

فلتمتحن (¬١) بحقيقة الأصول فإنْ لم يصحّ فلتطرح (¬٢). هذا كلام إمام الحرمين.

ولقائل أنْ يقول: القاصرة مفيدة مطلقًا سواءً كانت مستنبطةً من ظاهر أم نصّ لما عرفت. ولكن هذا الذي ذكره في منعها من التّخصيص في الظاهر فائدة أخرى جليلة ولا تنحصر الفائدة فيها.

وأمّا قوله: أنّ الأمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فصار كالنّص.

فنقول: إذا انتهى القليل إلى حدّ لا يوزن (¬٣)، فلا نسلم حصول الإجماع بل أبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته في بيع تمرة بتمرتين (¬٤) فيجوز عنده بيع ذرّة بذرّتين (¬٥) من الذهب والفضّة كذا حكاه والدي في تكملة شرح المهذب (¬٦) عن شرح الهداية للسغناقي (¬٧) من كتب أصحابه فيمكن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2548 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.