وجدت في أثنائه فإنّ الموطوءة بشبهة تعتدّ وهي باقية على الزّوجية (¬١).
وكذا الإحرام يمنع ابتداء النّكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء (¬٢).
وكذلك الأصحّ صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدًا أو بعد شهر صحّ (¬٣).
وعقد الذمّة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ العقد فيها بالتهمة (¬٤).
ولو نكح أمة بشروطه ثمّ أيسر (¬٥) ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأَمَة خلافا للمزني (¬٦).
ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إنْ كانت مما يسقط فرضها