Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2565

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثالث في أقسام العلة
  5. الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع

بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة (¬١).

ولو ملك عبدًا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما لا (¬٢). وإنْ كان لا (¬٣) يثبت له على عبده ابتداء؛ لأنَّ للدوام من القوة ما ليس للابتداء (¬٤).

وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله (¬٥).

الثاني: أنْ يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنّه يرفع حلّ الاستمتاع (¬٦) ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2565 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.