بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة (¬١).
ولو ملك عبدًا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما لا (¬٢). وإنْ كان لا (¬٣) يثبت له على عبده ابتداء؛ لأنَّ للدوام من القوة ما ليس للابتداء (¬٤).
وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله (¬٥).
الثاني: أنْ يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنّه يرفع حلّ الاستمتاع (¬٦) ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.