أصلًا؟ ، ظاهر قول الأصحاب وَرِث القصاصَ ولدُه (¬١) أنَّه وجب ثمّ سقط فقد (¬٢) قارن المسقط وهو البنوة سبب الملك، ولم يمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوام (¬٣).
وحكى إمام الحرمين عن شيخه أنّ القصاص لا يجب، وقس على هذا لو زوَّج عبده بأمته هل نقول: وجب المهر ثم سقط أو لم يجب؟ (¬٤).
ومنها: المفلس يصح أنْ يستدين مؤجلًا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حلّ ما عليه من الدّين على قول (¬٥).
ومنها: أنّ (¬٦) الجنون، فإنّه يحلّ به الدّيون على وجه، ولو أنّ ولي المجنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له لجاز ذلك (¬٧).
ومنها: لو تكفل ببدن ميت صحّ، ولو تكفل ببدن حيّ فمات انقطعت الكفالة على وجه (¬٨).
ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين