Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2568

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثالث في أقسام العلة
  5. الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين

الأصحاب (¬١). قال الرافعي: واتفقوا على أنَّه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة (¬٢) (¬٣).

الثالث: أن يكون دافعًا ورافعًا (¬٤) كالرضاع فإنّه يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا طرأ.

وكذا اللعان إذا طرأ قطع ومنع الابتداء وحرم على التأبيد.

وألحق بهذا أم زوجتك فإنّ نكاحك بنتها إذا وجد (¬٥) مانع من أن يبتدئ عليها عقدًا، ولو كنت قد عقدت على أمّها ولم تدخل بها لجاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح الأم.

وأقسام هذا النوع كثيرة أعني كون الشيء يمنع من الدوام والابتداء.

قال: (الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين).

هذه المسألة مبنية على جواز تعدد الحكم لعلّة واحدة. (¬٦) فلنذكر المبني

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2568 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.