Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2599

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

قال: (الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها. وفيه بابان:

الباب الأول: في المقبولة منها

وهي ست:

الأولى: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ وفي المضار التحريم لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام").

هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف (¬١) بين المجتهدين المعتبرين في أنّها هل هي مدارك للأحكام أم لا (¬٢)؟

أولها: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2599 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.