قال: (الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها. وفيه بابان:
الباب الأول: في المقبولة منها
وهي ست:
الأولى: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ وفي المضار التحريم لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام").
هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف (¬١) بين المجتهدين المعتبرين في أنّها هل هي مدارك للأحكام أم لا (¬٢)؟
أولها: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم.