Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2600

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

وهذا بعد (¬١) ورود الشرع فأمّا قبله، فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع (¬٢).

واستدل المصنف على أنّ الأصل في المنافع الإباحة بآيات:

الأولى: قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (¬٣) واللام (¬٤) تقتضي التّخصيص بجهة الانتفاع، فيكون الانتفاع (¬٥) بجميع ما في الأرض جائزًا إلّا الخارج بدليل.

والثانية: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (¬٦) أنكر على من حرّم زينته، فوجب أن لا تثبت حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة.

والثالثة: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (¬٧) واللام في لكم للاختصاص (¬٨) على جهة الانتفاع كما عرفت، وليس المراد بالطيبات

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2600 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.