Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2603

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

قال: (قيل على الأول اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

قلنا: مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم الجلّ للفرس.

قيل: المراد الاستدلال.

قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره).

اعترض على دليل إباحة المنافع بوجهين:

أحدهما: أنّا لا نسلم أنّ اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع ويدلّ عليه قوله: تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (¬١) وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٢) إذ يمتنع في هاتين الآيتين أن تكون لاختصاص المنافع.

أمّا الأولى؛ فلاستحالة حصول النفع في الإساءة.

وأمّا الثانية؛ فلتنزهه تعالى عن عودة النفع إليه.

وأجاب: بأنّ استعمال اللام فيما ذكرتم من الآيتين مجاز؛ لاتفاق أئمة اللغة على أن اللام موضوعة للملك (¬٣) ومعنى الملك الاختصاص النافع (¬٤)؛

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2603 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.