Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2625

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا

قال: (الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا؛ كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقد قيل: النصف وقيل: الكلّ بناءً على الإجماع والبراءة الأصلية.

قيل: يجب الأكثر ليتيقن (¬١) الخلاص.

قلنا: حيث يتيقن الشغل والآن لم يتيقن).

ذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه إلى أنَّه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقلّ ما قيل.

ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور (¬٢). وخالفه قوم (¬٣).

مثاله اختلاف العلماء في دية اليهودي.

قال بعضهم: كدية المسلم (¬٤) وقال آخرون نصف. . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2625 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.