ديته (¬١) (¬٢) وقال آخرون بل الثلث فقط (¬٣). وأخذ به الشافعي ﵁ (¬٤).
ونحوه أيضًا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال وثلث (¬٥) وقال آخرون ثمانية أرطال (¬٦) فأخذ بالأوّل.
ونحوه أيضًا النِّفاس (¬٧).
واعلم أنّ هذه المسألة كما أشار إليه المصنف بقوله: "بناءً" إلى آخره مبنية على قاعدتين: