Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2659

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الأول: الاستحسان.

قال: (الباب الثاني: في المردودة.

الأول: الاستحسان.

قال به أبو حنيفة وفسّر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته.

وردّ بأنّه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده، وفسره (¬١) الكرخي بأنّه: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكاة لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾.

وعلى هذا فالتخصيص الاستحسان.

وأبو الحسين بأنه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون كالطارئ فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلّة).

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بالاستحسان (¬٢) وأنكره

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2659 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.