Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2660

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الأول: الاستحسان.

الباقون (¬١) حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع (¬٢).

وردُّ الشيء قبل فهمه محال، فلا بد أولًا من فهم الاستحسان (¬٣). وقد ذكر المصنف ثلاث مقالات لهم: -

المقالة الأولى: أنَّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر أن يفوه به (¬٤).

وردّها صاحب الكتاب بأنّه لا بد من ظهوره ليتبين صحيحه من فاسده فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهمًا لا عبرةَ به.

وهذا الردّ يتضح به أنَّه لا يجدي شيئا في مجلس المناظرة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2660 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.