ونحن أيضا نقول: ما الاستحسان الذي قال به الشافعي؟ .
قلت: قد عرفت أنَّه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا.
وقول ابن القاص: "لم يقل به إلا في ثلاث مسائل" يجب أنْ يكون المراد منه لم يرد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور من قاعدته في (¬١) الردّ على الاستحسان.
ثم نقول: في هذه الصور الدليل على أنَّه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنّ أحدًا من الأصحاب لم يقدر المتعة (¬٢) بثلاثين درهمًا بل منهم من استحسن (¬٣) هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس ﵄ إليه (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2669 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2974)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.