Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2669

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الأول: الاستحسان.

ونحن أيضا نقول: ما الاستحسان الذي قال به الشافعي؟ .

قلت: قد عرفت أنَّه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا.

وقول ابن القاص: "لم يقل به إلا في ثلاث مسائل" يجب أنْ يكون المراد منه لم يرد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور من قاعدته في (¬١) الردّ على الاستحسان.

ثم نقول: في هذه الصور الدليل على أنَّه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنّ أحدًا من الأصحاب لم يقدر المتعة (¬٢) بثلاثين درهمًا بل منهم من استحسن (¬٣) هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس ﵄ إليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2669 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.