وقال في التتمة (¬١): المستحب أنْ يمتعها بخادم فإن لم يكن فثلاثين أو مقنعة، ولم يقل الشافعي ولا أحد من الأصحاب إنّ دليل ذلك الاستحسان (¬٢).
ولم يوجب أحد منهم على السيد أنْ يترك للمكاتب شيئا من نجوم الكتابة بل أوجبوا الإيتاء إمّا حطًّا من نجوم الكتابة أو إيتاء من غيرها واستحبوا (¬٣) أنْ يكون حطًّا من النجوم (¬٤) وكل مستحب
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2670 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.