Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2671

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الثاني قيل: قول الصحابي حجة

مستحسن. فلذلك قال الشافعي: أستحسن أنْ يترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة ولم يقل إن مستنده الاستحسان (¬١).

وأما (¬٢) مسألة السارق فلم يقل أيضًا لا تقطع يمناه للاستحسان بل الاستحسان أنْ لا يقطع فيلزم من يقول به أنْ لا يقطعها، وكذلك القول في سائر الصور المذكورة.

فإن قلت: ولم جرى الخلاف المذهبي في مسألتي الشفعة والسارق؟.

قلت: لا لأجل الاستحسان - معاذ الله - لا نجد في عبارة أحد من الأصحاب ذلك (¬٣) بل لمعان أخر نجدها مسطورة في الفقهيات.

قال: (الثاني قيل: قول الصحابي حجة.

وقيل: إن خالف القياس.

وقال الشافعي في القديم: إن انتشر ولم يخالف.

لنا: قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ يمنع التقليد.

وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا.

وقياس الفروع على الأصول.

قيل: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2671 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.