Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2678

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الثاني قيل: قول الصحابي حجة

القائلين به ليس على سبيل التقليد، بل هو أخذ بمدرك من المدارك الشرعية فلا ينافي وجوب النظر (¬١) والقياس كالأخذ بالنص وغيره (¬٢).

ولك أنْ تقول قي تقريره قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (¬٣) يقتضي وجوب الاجتهاد؛ خالفناه فيما إذا وجد نص أو إجماع فبقي ما عداهما على الأصل.

والثاني: أنّ الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة (¬٤).

فإن قلت: هذا دليل على غير محل النزاع.

قلت: لا؛ لأنَّه إذا كان حجة، ومن مذهبهم جواز مخالفة بعضهم بعضًا جاز لغيرهم ذلك أيضًا، أعني مخالفة كل منهم؛ لأنّ مذهبهم جواز المخالفة، والغرض أنّ مذهبهم حجّة. كذا أجاب به العبري (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2678 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.