Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2677

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في المردودة
  3. الثاني قيل: قول الصحابي حجة

القول بأنّ إجماعهما (¬١) حجّة (¬٢) وذلك دليل على ما قلناه، وإلا فكان حكاية قول الشيخين تكريرًا وهو قد فرَّ منه في قول الأربعة.

ثمّ إنّ الخلاف هنا في أنّ قول الشيخين حجّة، لا في أنَّه إجماع، والخلاف هناك في كونه إجماعًا، وقد يكون الشيء حُجَةً ولا يكون إجماعًا، كما قيل في الإجماع السكوتي (¬٣) وغيره.

إذا عرفت ذلك فقد احتج المصنف على أنّ قول الصحابي ليس بحجة مطلقًا بثلاثة أوجه:

أولها: قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (¬٤) أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد (¬٥) كذا قرره الإمام (¬٦).

واعترض عليه صفي الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحابي عند

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2677 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.