قوله: "وحينئذ" أي إذا قلنا بتجويز تعادل الأمارتين في نفس الأمر وتعادلهما (¬١).
فذهب القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم إلى التخيير (¬٢) فيعمل المجتهد في شأنه بما شاء ويخير العامي في الاستفتاء، ويختار أحد الأمرين في الحكم للمتخاصمين ولا يخيرهما درءًا للتخاصم.
وذهب قوم إلى أنّ حكمه التساقط كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى البراءة الأصلية (¬٣).
وقال قوم إنْ وقع هذا التعادل بالنسبة إلى الواجبات بالتخيير إذ لا يمتنع التخيير في الشرع بين الواجبات (¬٤).
كما أنّ من ملك مائتين من الإبل يجب عليه أنْ يخرج ما شاء من الحقائق (¬٥) وبنات اللبون (¬٦) عند من يجعل الخيرة للمالك من
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2702 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.