أصحابنا (¬١).
ومن دخل الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها (¬٢).
وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متنافيين (¬٣) كالإباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية (¬٤).
قوله: "فلو حكم" أي إذا اختار القاضي إحدى الأمارتين وحكم بها لم يكن له أنْ يحكم بالأخرى.