Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2704

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر

وقد استدل على ذلك بما روي أنَّه ﷺ قال لأبي بكر ﵁: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين" (¬١) وهذا الحديث لا أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه (¬٢).

ولا يكاد المجتهد يحيط علمًا بتعادل الأمارتين في نفس الأمر ويخير المسافر في الركعتين، وكونهما مع جواز تركهما يقعان على وجه الوجوب، إنما هو في ظنّ المجتهد ومن أين لنا أنّ الحال في نفس الأمر كذلك؟ .

فمن يوجب القصر من العلماء لا يجوز فعلهما، ومن لا يوجبه لا يقطع بوقوعه على وجه الوجوب، إذ القطع (¬٣) بوقوعه على وجه الوجوب، فرع كونه جائز الوقوع. وكذا القول في الصلاة المعادة.

وقد يعلل ما ادعاه المصنف في الحاكم بأنه لو حكم بخلافه مرّة أخرى لاتُّهِم، والحاكم يتوقى مظانّ التُّهَم، ويجري مثل هذا في

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2704 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.