Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2706

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  3. مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
  4. الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

وقوله: فيها قولان، محتمل لأنْ يريد بالقولين احتمالين على سبيل التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين؛ ولأن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها.

وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: "يدل على توقفه" ويحتمل أي وهذا التوقف محتمل، لأنْ يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين.

وذهب قوم إلى أنّ (¬١) إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف (¬٢).

واعلم أنّ وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل.

نقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروزي (¬٣)؛ أنَّه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعًا ستة عشر أو سبعة عشر (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2706 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.