Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2707

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  3. مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
  4. الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

وقد وقع في المحصول بدل القاضي أبي حامد المروزي الشيخ أبو حامد الإسفراييني وكأنه اشتبه أبو حامد بأبي حامد، ووقع فيه الجزم بأن المواضع سبعة عشر (¬١)، وهو وَهْمٌ، والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه.

وقال القاضي أبو بكر في مختصر التقريب قال المحققون إنّ ذلك لا يبلغ عشرًا (¬٢).

الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين بأن ينص في كتاب أو في وقت على إباحة شيء وفي آخر على تحريمه فهو قسمان:

أحدهما: أنْ يعلم المتأخر منهما، فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعًا عنه.

وذهب بعض الأصحاب إلى أنَّه لا بد وأنْ ينصّ على الرجوع، فلو لم ينص في الجديد على الرجوع عن القديم لم يكن رجوعًا. حكاه الشيخ أبو إسحاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2707 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.