Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2708

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  3. مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
  4. الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

والثاني: أنْ يجهل الحال فيحكى عنه القولان من غير الحكم على أحدهما بالترجيح (¬١).

قال: (وأقوال الشافعي ﵁ كذلك وهي دليل على علو شأنه في العلم والدين).

وقد وقع الحالان المتقدمان للإمام المطلبي قدوتنا أبي عبد الله الشافعي ابن عمّ المصطفى ﷺ، وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدّين في الحالتين.

أمّا الدليل على العلم في الأولى؛ فإنّه كلما زاد المجتهد علمًا وتدقيقًا، وكان نظره أتمّ تنقيحًا وتحقيقًا ووقوفه (¬٢) على الأدلة المزدحمة مستقيمًا، وإدراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيمًا، تكاثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين يديه (¬٣).

وأمّا في الدّين؛ فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمّم على مقالته الأولى، ولا قام بنصرتها وشال (¬٤). . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2708 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.