Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2724

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

وما فعله المصنف أصرح بالمقصود، إذ يمتنع الترجيح في غير الأمارتين، والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به (¬١). وحذف المصنف لفظة العلم وهو حسن (¬٢) إذ يكتفى في الترجيح بالظنّ (¬٣).

ولقائل أن يقول: جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، أو إلى ما به الترجيح مجازًا، وهو غير ملائم له (¬٤) بحسب الاصطلاح. وهو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح، فلا يجوز أنْ يجعل عبارة عن التقوية ذكره الهندي (¬٥).

وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح (¬٦).

وأنكره بعضهم (¬٧)، وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2724 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.