Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2725

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

يرجح أحد الظنين وإن تفاوتا وهو قول مردود.

قال إمام الحرمين في البرهان: وقد حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب بجُعَل (¬١)، قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها (¬٢).

واستدل المصنف على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة ﵃ وذلك في وقائع كثيرة.

منها: أنّهم قدّموا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين حيث قالت: "فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (¬٣) على خبر أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "إنما الماء من الماء" أخرجه مسلم (¬٤) وتقدم في كتاب السنّة حديث عائشة (¬٥)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2725 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.