Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2734

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  3. إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

من غداء فإن قالوا لا، قال: إني صائم" (¬١) ويروى "إني إذن أصوم" (¬٢) فيقتصر (¬٣) على الأوّل، وإنْ كان عامًا في كل صوم على صوم الفرض. ويحمل الثاني على صوم النفل.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬٤) مع قوله في آية أخرى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٥) فظاهر الأولى وضع السيف فيهم حيث يثقفون (¬٦)، وظاهر الآية الثانية يقتضي جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير فصل.

وقال ﷺ: "خذوا من كل حالم دينارًا" (¬٧) وقال: "أمرت أنْ أقاتل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2734 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.