Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2735

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  3. إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (¬١) الحديث، وظاهر هذا أنّ الجزية لا تؤخذ، وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإِسلام فيجمع بين الظاهرين ونأخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس مستمسكًا (¬٢) بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل (¬٣).

واعلم أنّ بعض الفقهاء زعم أنّ هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحد من الدليلين ورأي هذا الجمع مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة دليل (¬٤).

قال إمام الحرمين: وهذا مردود عند الأصوليين بل لا بد من دليل من خارج على ذلك (¬٥) وأمّا أنْ يجعل أحدهما دليلًا في تخصيص الثاني والثاني في تخصيص الأول فهذا ما لا سبيل إليه (¬٦).

قال: (مسألة إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2735 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.