Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2736

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  3. إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

النّصان المتعارضان (¬١) على ضربين:

[الضرب] (¬٢) الأول: أنْ يكونا متساويين في القوة باشتراكهما (¬٣) في العلم أو الظنّ، وفي العموم بأنْ يصدق كلٌّ منهما على ما يصدق عليه الآخر وله ثلاثة أحوال:

أولها: أنْ يتأخر ورود أحدهما على الآخر ويكون معروفًا بعينه فينسخ المتأخر المتقدم سواءً أكانا معلومين أم مظنونين، آيتين أم خبرين، أم أحدهما آيةً والآخر خبرًا عند من يجوز النسخَ عند اختلاف الجنْس، وأمَّا من يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الأخير. وهذا إذا كان حكم المتقدم قابلًا للنسخ.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2736 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.