Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2783

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الأول: بحال الراوي

المتقدمُ قبل إسلامِ المتأخر، وعلمنا أنّ أكثر رواة المتقدمِ متقدمٌ على رواة المتأخر منهما، هنا (¬١) نحكم بالرجحان؛ لأنَّ النادر يلحق بالغالب (¬٢).

ولقائل أنْ يقول: قولكم لا يمنع أنْ تكون روايته متأخرة فيما إذا لم يمت قبله مسلمٌ ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الإسلام مظنونة التأخر فليرجح على المشكوكة فيها.

ولهذا قال ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله ﷺ" (¬٣).

ومن أمثلةِ الفصلِ قال الشافعي في مسألة المسِّ (¬٤)، قيس بن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2783 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.