Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2798

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الترجيح بوقت ورود الخبر

تقديم الأوّل على الثاني، أمّا إذا لم يدل الثاني لا على القوّة ولا على الضعف فمن أين يجب تقديم الأول عليه؟ (¬١).

واعترض عليه بأنّ المشعر بعلو شأن الرسول معلوم التأخر أو مظنونه وما (¬٢) لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الأول (¬٣).

وثالثها: يرجح المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ؛ لأنَّه أظهر تأخرًا فإنَّ النبي ﷺ كان يغلظ في ابتداء أمره زجرًا لهم عن عوائد الجاهلية، ثمّ مال إلى التخفيف، هكذا ذكره صاحب الحاصل (¬٤) واتبعه المصنف.

والحقّ خلافه (¬٥)؛ فإنّ النبي ﷺ كان يرأف بالنّاس ويأخذهم شيئا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2798 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.