فوقهما، وهو صريح في نسخ النّهي عنه، ولكن الشافعي ﵁ نصّ على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع (¬١)، وكأنَّه لم ير صحّة هذا الإسناد.
الثالث عشر: المقرون بنوع من التهديد يرجّح لأنَّ اقترانه به يدلّ على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله ﷺ: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (¬٢) وكذلك إذا كان في أحدهما زيادة تهديد (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2814 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.