Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2815

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. السادس بالحكم

قال: (السادس بالحكم فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنَّه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، والمحرم على المبيح لقوله ﷺ: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" وللاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأنَّ الأصل عدم القيد ونافي الحدّ لأنّه ضرر (¬١) لقوله ﷺ: "ادرءوا الحدود بالشبهات").

الترجيح بحسب الحكم على وجوه:

الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررًا لحكم الأصل والثاني ناقلًا.

فالجمهور على أنَّه يجب ترجيح الناقل (¬٢).

وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم المصنف: أنَّه يجب ترجيح المقرر (¬٣).

مثاله: خبر من روى عنه ﷺ: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ" (¬٤)، وخبر من روى قوله ﷺ: "هل هو إلا بضعة منك" (¬٥) فإنَّ الأوّل ناقل عن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2815 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.