Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2816

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. السادس بالحكم

حكم الأصل والثاني مقرر.

وكذلك خبر من روى: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬١) مع من روى أنَّه ﷺ "احتجم وهو صائم" (¬٢).

واحتج المصنف على ما ذهب إليه، بأنّ حملَ الحديثِ على ما لا يستفاد إلَّا من الشرع أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته، فلو جعلنا المبقي (¬٣) متقدّما على الناقل، لكان واردًا حيث لا يحتاج إليه؛ لأنَّا في ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل، ولو قلنا إنّ المبقي (¬٤) ورد بعد الناقل لكان واردًا حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره أولى من الحكم بتقدمه عليه هذا تقريره.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2816 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.