Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2818

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. السادس بالحكم

ولقائل أنْ يقول: يتساقط الخبران بالتعارض ونرجع إلى البراءة الأصلية، ولا نقول إنّ الحكم العقلي صار شرعيًا، ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل كما هو قضية تقرير الإمام والمصنف، ونحمل قولهم إن المقرر راجح على أنّ العمل بمضمونه ثابت (¬١) بالدليل العقلي لا أنَّه قدّم لموافقته الدليل العقلي.

الثاني: ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف إلى ترجيح المقتضي للتحريم (¬٢).

وقال آخرون (¬٣). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2818 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.