بترجيح (¬١) المقتضي الإباحة (¬٢)؛ لأنَّ الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل. وحكاهما الشيخ أبو إسحاق وجهين (¬٣).
وذهب الغزالي إلى أنّهما يستويان؛ لأنّهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة (¬٤).
واحتج الأولون بوجهين ذكرهما في الكتاب:
أحدهما: ما روي من قوله ﷺ: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" (¬٥) وهو حديث لا أعرفه.