والثاني: أنّ الأخذَ بالتحريمِ احتياطٌ؛ لأنَّ الفعلَ إن كان حرامًا، ففي ارتكابِه ضررٌ، وإنْ كان مباحًا، فلا ضررَ في تركهِ، وهذا ما (¬١) اعتمد عليه الشيخ أبو إسحاق (¬٢).
ولهذا إذا طلّق إحدى زوجتيه حرمتا إلى البيان (¬٣).
ومن أمثلة الفصلِ: روى أحمد بن حنبل بطريقين متصلين أنّ رسول الله ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬٤) وروى الدارقطني بسنده: "سئل النبي ﷺ عن النبيذ حلال أو حرام قال حلال" (¬٥) فيرجح الأوّل.
الثالث: إذا ورد خبران مقتضى أحدِهما التحريم
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2820 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3121)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.