Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2852

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
  3. الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

فنقول: الحوالة (¬١) وصفٌ، فإمّا أنْ لا تقتضي شيئًا، أو تقتضي شيئا (¬٢) وبطلان الأوّل ظاهر فيثبت الثاني، وحينئذ فذلك الشيء؛ إمّا أنْ يَكُون هو تحول الحقّ عن المحيل أوْ لَا، والثاني: باطل، وإلَّا لزمَ أنْ يدوم له المطالبة، كما في الضمان (¬٣) فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه.

السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية وصفه بالإيماء والطرد، كذا ذكره المصنف (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2852 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.