-
الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي
-
الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع
-
الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه
-
الرابع بحسب كيفية الحكم
-
بحسب الأمور الخارجية